بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 وتاريخ 1382هـ وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذه اللائحة وهي جمعية تعاونية مهنية.
المادة (2) منطقة عمل الجمعية :
تشمل منطقة عمل الجمعية الرياض كما يكون مركزها الرئيسي في مدينة الرياض ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية الى أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى.
تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية من خلال ممارسة كافة الأنشطة المتاحة للجمعيات التعاونية متعددة الأغراض وخاصة ما يلي :
تكتسب هذه الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في المادتين (3,9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة وللجمعية أو من يمثلها بعد اتمام اجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:
يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كم لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.
يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها أو خارجها على أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وألا تزيد عن تزيد عن نصف رأس مال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.
يجب على من أصبح عضواً بالجمعية ما يلي:
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون على عنوانه المسجل لدى الجمعية وله خلال خمسة عشر يوما ً من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعد دون حصوله.
يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة من الجمعية أن يقدم طلباً خطيا بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة للاستقالة وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة بعاليه ومع ذ يبقى العضو المستقبل مسئولا عن جميع التزاماته تجاه الجمعية الى ان تصبح استقالته نافذة وعلى مجلس الادارة تجميد الاستقالات اذا تدهورت اعمال الجمعية او بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها السهمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد .
يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:
إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع الجمعية لمن فقد العضوية أكثر من قيمة الأسهم التي دفعها ومع ذلك تمنح الجمعية مهلة سنتين ماليتين لتسوية هذا الموضوع وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات وشهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.
تتحدد مسئولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم.
لا علاقة للجمعية بالديون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعية بصفتهم الشخصية ولا يجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعية منقولة أو غير منقولة لسداد ديون والتزامات أعضائها ويدخل في ذلك قيمة ما ساهم به العضو بالجمعية.
لا يمنع كون الجمعية أسست أصلا لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائها أو تقدم لهم الخدمة التي تؤديها لأعضائها ضمن الطرق والأساليب التي تخدم بها أعضائها ويشترط ذلك:
أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق الأولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمة.
العضو الذي يساهم بالجمعية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.
باب العضوية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، إلا أنه يجوز في حالات استثنائية عدم قبول مساهمات جديدة.
لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية ولا تسري هذه القاعدة على المؤسسين اذ لم يتحدد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا اتضح للجمعية أن هناك مساهما يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده.
الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو 28 سهماً بقيمة إجمالية 2800 ريالاً ولا يعتبر المساهم عضوا بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحسابه تسديدا لما تبقى من قيمة مساهمته بالحد الأدنى ثم تحتسب من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.
يتكون رأس مال الجمعية من (34.860) سهماً بقيمة إجمالية ( 3.486.000 ) ريالاً.
تتحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا هجرياً تبدأ في الأول من شهر (محرم) وتنتهي في اليوم الآخر من شهر (ذي الحجة) من كل عام وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية التأسيسية.
على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة وتكون تحت إشراف مراجع الحسابات الذي يقوم بدوره بتدقيقها ومناقشتها مع المجلس ومن ثم اعتمادها وإعطاء شهادته عليها وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.
يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقا للأصول المحاسبية وطبقا للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.
تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد التوقع عليها من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لتوقيعها والتأكد من صحتها ثم التصديق عليها ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مقر الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوما قبل عرضها على الجمعية العمومية كما يجب أن يعلن عن ذلك في مكان ظاهر بمقر الجمعية أو بالقرب منه.
يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح وقدرها 20% من الفائض الصافي.
عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الأسهمي يجوز تحويل النسبة المئوية المشار إليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانة التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية ويتصرف مجلس الإدارة في استعمال هذا الاحتياطي فيما يحقق أهداف الجمعية.
تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:
(20%) من الفائض لتكوين أو تغذية الاحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس مال الجمعية وعندها تحول النسبة إلى الاحتياطي العام.
تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوصة عليها في المادة (21) من هذه اللائحة.
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمختلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.
تكون اجتماعات الجمعية العمومية:
يجب أن تكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده ولا يكتفى للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ولا بالإعلان بالجرائد أو المجلات العامة وإنما تعتبر هذه الوسائل مساعد فقط.
يجب أن توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع وأن يختار المكان والوقت المناسبين للاجتماع وأن يهيئ مجلس إدارة الجمعية كافة السبل (من مواصلات واستضافة ونحوها) ويمكن بموافقة مجلس إدارة الجمعية منح حوافز من منتجات الجمعية للحاضرين لضمان حضور أكبر عدد من المساهمين.
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور (25%) من الاعضاء واستنادا لمضمون المادة (22) من النظام والمادة (42) من اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة (36) اتخاذ القرارات :
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساو الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويتم التصويت برفع الأيدي ويمكن أن يجري بطريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع الحاضرين.
المادة(37) لكل عضو صوت واحد :
على الأعضاء الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العمومية ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز للعضو أن يوكل غيره بالحضور أو التصويت إلا في ظروف خاصة باستثناء النساء والأشخاص المعنويين والأشخاص الذين لا يقيمون بمنطقة خدمات الجمعية فهؤلاء يحق لهم توكيل من يمثلهم ولرئيس الجلسة اعتبار الوكالات أو عدم اعتبارها مع ذكر الأسباب مع ذلك لا يجوز توكيل غير الأعضاء كما يجوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد.
المادة (38) حوافز حضور الجمعية العمومية :
يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع عقوبات بحق كل عضو يختلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية بغير عذر شرعي ويجب أن يتفق على نوع العقوبات مع الوزارة كما يجوز تخصيص جوائز رمزية توزيع على الحضور ويستحسن أن تكون هذه الجوائز من موجودات الجمعية.
المادة (39) تسجيل الحضور :
يجب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية ويوقع عليه من قبل الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (42) من هذه اللائحة ويصدق من قبل من يمثل الوزارة.
المادة (40) جواز حضور غير المساهمين للاجتماع :
تجوز دعوة أشخاص غير مساهمين بالجمعية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات والتصويت.
المادة(41) رئاسة الجمعية العمومية :
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية وعند غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء والحاضرين للجمعية.
المادة (42) المسئولون عن محضر الاجتماع :
يجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للإشراف على عمليات التصويت وتعيين شخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة وهؤلاء مع الرئيس هم الذين يوقعون على محضر الاجتماع.
المادة (43) كيفية الاجتماع :
عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع يتأكد الرئيس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي يعلن عن بداية الاجتماع ويفتتح الجلسة وإن لم يبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعية كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء والطرق التي تتم بها إجراءات ضبط الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للاجتماع ولم يحضر من يكمل النصاب يعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لها ويحث الحضور على الاتصال ببقية المساهمين لحضور الاجتماع الثاني الذي يجب تحديده ويذكرهم بأن هناك عقوبات تطبق بحق من يتخلفون عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كنص المادة (38) من هذه اللائحة.
المادة (44) جدول اعمال الجمعة العمومية :
لا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية أمورا لم ترد في جدول الأعمال الذي يجب أن يشتمل على ما ورد في المادة (24) من النظام والمادة (45) من اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة(45) مجلس الإدارة :
تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم مهنيين واثنين من غيرهم على أن يكون الرئيس مهنياً.
المادة (46) مجلس الإدارة التأسيسي (الأول) :
مدة عضوية مجلس الإدارة التأسيسي (3) سنوات.
المادة (47) مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب :
مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية (4) سنوات عملا بما ورد بالمادة (14) من النظام يجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر وفي حالة انتهاء مدة المجلس يستمر في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك يحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.
المادة (48) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرا عن عملهم في عضوية المجلس إلا أنه يجوز للجمعية العمومية الموافقة على صرف10% من الإيرادات تمنح كمكافآت مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (49) شروط عضوية مجلس الإدارة :
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:
المادة (50) مسئولية أعضاء مجلس الإدارة :
يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق ويكون العضو مسئولا مسئولية شخصية إذا تجاوز صلاحياته وقراراتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.
المادة (51) أسهم عضو مجلس الإدارة :
يجوز للجمعية العمومية متى ما رأت ذلك محققا لمصلحة الجمعية أن تحدد عدداً معيناً من الأسهم يجب أن يملكها من يتقدم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز له في هذه الحالة التنازل عنها أو بيعها طيلة مدة عضويته.
المادة (52) صلاحيات مجلس الإدارة :
يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق لها المصلحة ضمن الأغراض والأهداف التي أنشأت من أجلها وفي حدود الأنظمة التعاونية ومع مراعاة ما ورد بالمادة (18) من النظام والمادة (31) من اللائحة التنفيذية له.
المادة (٥٣) التزامات أعضاء مجلس الإدارة :
على مجلس الإدارة ما يلي :
المادة (٥٤) عندما يشغر مركز عضو مجلس الإدارة :
يجب ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المحدد في المادة (٤٥) من هذه اللائحة وإذا شغر مركز أحدهم لأي سبب من الأسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر من الأعضاء الاحتياطيين للانضمام لمجلس الإدارة أما إذا كان المركز الشاغر هو الرئيس أو نائبه أو أمين المجلس أو أمين الصندوق فينتخب من الأعضاء من يحل محلهم ، هذا ولو قدر ودعي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيين كلهم دفعة واحدة أو على فترات لمليء المراكز الشاغرة وبقيت مراكز بالمجلس شاغرة فعلى من بقي من أعضاء مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لانتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة وكذلك لانتخاب أعضاء احتياطيين.
المادة (٥٥) فقدان عضوية مجلس الإدارة :
المادة (٥٦) الإعفاء من عضوية مجلس الإدارة :
يعفى عضو مجلس الإدارة من عضوية المجلس
في إحدى الحالات التالية :
١- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي .
٢- إذا حالت أسباب صحية دون تمكنه من ممارسة عمله في مجلس الإدارة.
٣- إذا تسبب للجمعية بضرر مادي أو معنوي عن طريق تصرف مقصود .
٤- إذا استقال من عضوية المجلس.
5- إذا لم يتعامل العضو مع المجلس بروح الفريق
الواحد فإن للمجلس الحق التصويت على إعفائه من العضوية.
وعلى مجلس الإدارة أن يبلغ العضو كتابة بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة مع ذكر
السبب علماً بأن الإعفاء لا يعتبر نافذاً إلا بقرار من الجمعية العمومية وإنما
تبقى مسئولية العضو المعفى من تاريخ تبليغه إلى أن تبت الجمعية العمومية بشأنه
كمساهم بالجمعية ويمتنع خلال هذه الفترة من مزاولة أي صلاحيات كان يتمتع بها قبل
إعفائه.
المادة (٥٧) اجتماعات مجلس الإدارة :
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة وفي كل الأحوال يجب أن يجتمع كل شهر مرة على الأقل
المادة(٥٨) مكان اجتماعات مجلس الإدارة :
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية بالصناعية القديمة ويجوز في حالات استثنائية أن تعقد بمكان آخر ضمن منطقة عمل الجمعية.
المادة (٥٩) دعوة المجلس للاجتماع :
توجه الدعوة لمجلس الإدارة للانعقاد من الرئيس أو نائبه أو أمين المجلس (بالاتفاق مع الرئيس) ويمكن بصورة استثنائية دعوة المجلس للانعقاد بطلب من:
المادة(٦٠) كيفية دعوة المجلس للاجتماع :
ما لم يكن هناك موعد ثابت دورياً لاجتماعات مجلس الإدارة فيجب أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مرفقة بجدول الأعمال ويجوز في الحالات المستعجلة تقليص هذه المدة إلى أي حد وطلب الأعضاء للاجتماع هاتفياً أو برقياً أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (٦١) النصاب النظامي للمجلس :
يتوفر النصاب النظامي لمجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء (٥٠٪+ ١) وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً مع ملاحظة عدم جواز توكيل أحد الأعضاء عن عضو آخر في المجلس ويجب على العضو أو الأعضاء المعارضين التوقيع على محضر الاجتماع ولا يجوز لهم الامتناع عن التوقيع طالما قد تم تسجيل معارضتهم في المحضر.
المادة (٦٢) سجلات الجمعية :
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا قادرين على تفهم واستيعاب وتطبيق السجلات والنماذج اللازمة لضبط حساباتها وأعمالها الإدارية مدركين إدراكاً كافياً قيمتها وما تؤديه من خدمة للجمعية ومن السجلات والنماذج (على حسب طبيعة النشاط):
المادة(٦٣) حضور غير أعضاء المجلس الاجتماعات :
يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لغير أعضائه سواء من مساهمي الجمعية أو غيرهم بحضور جلساته ويتعين ذلك بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين، وليس لغير الأعضاء بالمجلس حق في المناقشة أو التصويت.
المادة (٦٤) تفويض الصلاحيات :
لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه ببعض صلاحياته كما له أن يعطي بعض المساهمين بالجمعية من غير أعضاء المجلس أو بعض الأشخاص من غير المساهمين تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينه ولمدد محدودة باستثناء التوقيع على الشيكات والمستندات والعقود والصفقات والميزانيات.
المادة(٦٥) صلاحيات رئيس المجلس :
المادة(٦٦) صلاحيات
نائب الرئيس :
ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة
غيابه نائب الرئيس ويتمتع بصلاحيات الرئيس ما لم يكن الرئيس قد فوض أحد أعضاء مجلس
الإدارة ببعض أو كل صلاحياته.
المادة (٦٧) واجبات
أمين المجلس:
يتعين أن يكون لمجلس الإدارة أمينا له من بين أعضائه يقوم بأعمال السكرتارية ويقوم
بالأعمال الآتية :
المادة (٦٨) واجبات المدير
:
يتعين على كل جمعية أن تعين مديراً لها ويصدر بتعيينه قرار من مجلس
الإدارة ويجب أن يتضمن القرار صلاحياته ومسئولياته ومرتبه كما يشترط فيمن يعين
مديراً للجمعية:
المادة (٦٩) صلاحيات
مدير الجمعية:
يكون مدير الجمعية مسئولا شخصياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة أمام مجلس
الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس الإدارة أو من يملك حق التوقيع عنه وتحدد
صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية:
المادة
(70) أمين الصندوق :
ينتخب مجلس الإدارة أحد أعضائه أميناً للصندوق ويكون مسئولاً عن حفظ أموال
الجمعية في حرز أمين وعن صرفها في الأوجه التي يقرها مجلس الإدارة ويكون أحد
المفوضين بتوقيع السحوبات المالية عندما تكون أموال الجمعية مودعة في أحد المصارف
حسب ما يقرره المجلس وعليه أن يتثبت من صحة
القيود المدونة أولاً بأول ويقدم كفالة مالية معتبرة عندما يطلب إليه مجلس الإدارة
ذلك كما يوقع مع المحاسب وسكرتير الجمعية أو من يفوضه المجلس بذلك على أوامر الصرف
وأن يحتفظ بإيصالات القبض وأورق الصرف التي لها قيمة مالية وهو المسئول عن قبض
الأموال بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وتوقيعه ويكون مسئولا عنها.
المادة (71) المحاسب :
يعين مجلس الإدارة محاسباً للجمعية ويدفع له راتباً أو مكافأة ويكون
مسئولاً عن الأعمال التالية:
المادة (72) إنهاء
خدمة مدير الجمعية :
لا يجوز إنهاء خدمة مدير الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس
الإدارة أن يكف يده عن العمل ويتولى مجلس الإدارة محاكمته عما ارتكب من أخطاء.
المادة (73) لجنة
المراقبة :
يجوز للجمعية العمومية أن تنتخب لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء تكون مدة
العضوية فيها اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية الذي ينتخبون فيه حتى اجتماع
الجمعية العمومية الذي يليه ويجوز إعادة انتخابهم وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدان
هذه العضوية الشروط التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى أعضاء لجنة المراقبة أن
ينتخبوا أحدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتهم بموافقة اثنين منهم حتى لو كان المعارض
الرئيس ويكون لهذه اللجنة سجل خاص يسجلون فيه قراراتهم وملاحظاتهم وتتحدد صلاحيات
ومسئوليات لجنة المراقبة في الأمور التالية:
المادة (٧٤) اللجان الفرعية :
يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية وعلى سبيل المثال:
ويجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن عضوين ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة كما يجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم يكن عضواً بمجلس الإدارة أو مساهماً بالجمعية.
المادة (٧٥) دمج
الجمعية بأخرى :
يجوز للجمعية أن تدمج مع جمعية أخرى سواء كانت متفقة معها في الأهداف والأغراض أو
مختلفة عنها ويشترط لذلك موافقة الجمعية العمومية في كلا الجمعيتين وأن يكون الدمج
محققاً لعموم مصلحة المساهمين بالجمعيتين وأن توافق الوزارة على ذلك من أول الشروع
فيه ومتى ما تحقق الدمج تكتسب الجمعية الجديدة التي تكونت من مجموع أعضاء
الجمعيتين شخصية اعتبارية وتلتزم بكافة التعهدات والالتزامات المترتبة على
الجمعيتين قبل الدمج وتجتمع جمعية عمومية قوامها أعضاء الجمعيتين لانتخاب أعضاء
مجلس إدارة ولجنة مراقبة ووضع خطة عمل للجمعية بعد الدمج حيث يقع حكماً إعفاء كافة
المسئولين بالجمعيتين قبل الدمج من مناصبهم بمجرد تسجيل وإشهار الجمعية وما أقرته
الجمعية العمومية من أمور الجمعيتين قبل الدمج يبقى على ما هو عليه.
المادة (76) حل الجمعية
وتصفيتها :
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعا لما ورد في المواد 37 حتى 40 من نظام
الجمعيات التعاونية والمادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة (77) الطعن في
التصفية :
يجب أن ينشر قرار حل الجمعية وتصفيتها وأسماء المصفين وحساب المصفين
بجريدتين محليتين ولأعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لدى الوزارة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره.
المادة (78) ما يخص الأعضاء بعد التصفية :
تطبق المادة (40) من النظام والمادة(13) من هذه اللائحة عند توزيع ناتج التصفية بحيث يتم ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلا ثمنا لأسهمهم وما تحقق من أرباح ويودع الباقي في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر قريب لنشاطها .المادة (٧٩) عدم التعامل بالدين :
يتعين على الجمعية ألا تتعامل بالآجل سواء لها أو عليها وإذا وجدت
ضرورة لذلك فيجب على مجلس الإدارة وضع الضوابط والحدود التي تقيد التعامل بالآجل
وله أخذ الكفالات أو التعهدات الشخصية أو الرسمية لضمان الدين.
المادة (٨٠) ضرورة توفر المطبوعات :
يجب أن يكون للجمعية ختم رسمي يشتمل على اسمها طبقاً لما ورد في شهادة
التسجيل ورقم التسجيل والبلدة التي تكونت فيها كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها على
أوراق مطبوع عليها بالإضافة لما ذكر عنوانها كاملا وكل ما من شأنه إظهار شخصيتها.